وأفادت مصادر مطلعة في اتصال مع Le360، أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وضعت قيودا على عملية نقل وتحويل المعطيات الشخصية للزبون من قبل البنوك إلى الخارج، تشترط فيها موافقتها القبلية، وذلك التزاما بأحكام القانون المغربي ومضامين الاتفاقية الأوربية لحماية الحياة الخاصة للأشخاص، التي وقعها المغرب. موضحة أنها وجهت قرارا تطبيقيا إلى البنوك خلال وقت سابق، يهم نموذجا للحصول على ترخيص من بنك المغرب، من أجل مراقبة التزام المؤسسات الائتمانية بحماية المعطيات الشخصية للزبناء، خصوصا خلال عمليات التوفير والسحب، وتحويلات الأصول، وكذا الأداء بالشيك وعمليات الصرف، إضافة إلى تدبير التصريحات وتعبئة البطاقات المسبقة الدفع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية نصت في قرارها على ضرورة احترام المؤسسات خلال معالجة العمليات المذكورة، مبدأ الحق في الولوج والتصحيح المضمون من قبل الفصلين 7 و8 من القانون 08- 09، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومبدأ حق الحصول على المعلومة، المنصوص عليه في الفصل 5 من القانون المذكور.
ويتوافق القرار مع اتفاق التعاون الموقع بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فيما يهم مبدأ حق الحصول على المعلومة المضمن في القرار، ضرورة إطلاع الزبون على هوية المسؤول المكلف بمعالجة معطياته الشخصية، ومسار هذه المعطيات ووجهتها النهائية، إضافة إلى ضرورة تعريف الزبون بالطبيعة الاختيارية أو الإجبارية للأسئلة المطروحة عليه، كما يحدد الإطار التشريعي المستند إليه في قرار اللجنة الجديد، الجهات والمصالح المختصة التي يلجأ إليها المسؤول البنكي من أجل التأكد من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الزبون.
واعتمد بنك المغرب، حسب المصادر نفسها، إجراءات مراقبة عن قرب، للتنفيذ الفعلي لآليات سلامة المعلومات من قبل مختلف عمليات البنك، إذ تم بهذا الخصوص، تحيين كافة السياسات الداخلية المرتبطة بسلامة المعلومات، بهدف مواجهة تطور المخاطر المرتبطة بهذا الجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.