وأكدت مذكرة المدير العام للضرائب، التي يتوفر Le360 على نسخة منها، على أن التشريعات الخاصة بالشيك تمنع منعا تاما الاحتفاظ بالشيك على سبيل الضمان. فقباضات إدارة الضرائب يتعين عليها أن تدفع على الفور جميع الشيكات المستلمة من أجل تسديد الأقساط الضريبية.
وأضافت المذكرة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحتفظ مصالح إدارة الضرائب، دون سداد فوري للخزينة، بالشيكات بناء على اتفاقات مبرمة مع الأشخاص الخاضعين للضريبة تمنح بموجبها لهؤلاء الأشخاص بالدفع على مراحل.
غير أن المذكرة تشير بالمقابل إلى أنه إذا تم رفض الشيك في حالة عدم وجود رصيد كاف، فإنه يتعين على موظف إدارة الضرائب أن يخبر فورا صاحب الشيك، وفي حالة عدم سداد الشيك خلال خمسة أيام، فإن الموظف ملزم باتباع مسطرة الاحتجاج (protêt) المنصوص عليها في الفصول من 209 إلى 212 من مدونة التجارة.