وزارة الثقافة تدرج هذه المباني ضمن لائحة الآثار

قصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت

قصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت . DR

في 25/04/2022 على الساعة 12:42

قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل إدراج معصرة السكر الجنوبية بإقليم شيشاوة، وقصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت ضمن لائحة الآثار.

وأورد العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارين لوزير الشباب والثقافة والتواصل، يهما تقييد معصرة السكر الجنوبية بإقليم شيشاوة، وقصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت في عداد الآثار.

وتم اتخاذ قرار إدراج معصرة السكر الجنوبية في عداد الآثار، بعد الاطلاع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وعلى محرر لجنة الترتيب والتقييد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 فبراير.

ونصت المادة الأولى من هذا القرار، على تقيد معصرة السكر الجنوبية (الملك المسمى "مجموع معيدر وفرجان الدولة الشمال") ذي الرسم العقاري عدد 66/1912 المتواجدة بجماعات: لمزوضية، اهديل وسيدي بوزيد الركراكي بدائرة وإقليم شيشاوة في عداد الآثار.

ونصت المادة الثانية من القرار، أنه "لا يجوز إحداث أي تغيير في المعصرة المنصوص عليها بالمادة الأولى أعلاه، كيفما كانت طبيعته، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80، إلا بترخيص من المصالح المختصة بقطاع الثقافة".

وبخصوص قصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت، فقد تم تقييدها في عداد الآثار، بعد الاطلاع على طلب التقييد الذي تقدم به رئيس جماعة العيون – سيدي ملوك بإقليم تاوريرت بتاريخ 8 نوفمبر 2019، وعلى محرر اجتماع مجلس جماعة العيون – سيدي ملوك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 16 يوليوز 2021 وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 أبريل.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه "تقيد في عداد الآثار قصبة العيون – سيدي ملوك بإقليم تاوريرت التابعة في جزء منها لأملاك الدولة (مطلب التحفيظ عدد 14465/02)، والباقي أملاك تابعة للخواص (مطلب التحفيظ عدد 5506/51 والرسوم العقارية عدد O/9740 وعدد O/1484 وعددO/11623 كما هو مبين في إشهاد رئيس مجلس جماعة العيون – سيدي ملوك".

وتنص المادة الثانية منه، على أنه "لا يمكن إحداث أي تغيير في المكونات التراثية للقصبة أو في شكلها العام ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80".

تحرير من طرف محمد شلاي
في 25/04/2022 على الساعة 12:42