وجاء قرار التأجيل بناءً على الطلب الذي تقدم به فريق دفاع جماعة فاس والشركة المستفيدة من العقار موضع الدعوى، الذي اِلتمس تأجيل الملف إلى حين الاطلاع على أوراق الملف.
وحددت المحكمة تاريخ الـ18 من شهر شتنبر الجاري للبت في طلب الإلغاء الذي تقدم به والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، مستندا على مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
وتعود أسباب طلب والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، إلغاء القرار المشار إليه، إلى قيام نائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري، بناء على تفويض منح له من طرف العمدة، بالتوقيع على قرار تحت عدد 6046، يرخص بموجبه لشركة خاصة بالمدينة بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 الموجود بمنطقة ويسلان، مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية، مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
واعتبر والي جهة فاس-مكناس، في شكاية موجهة للمحكمة الإدارية، أن عيوبا شابت طريقة التفويت العقار بحكم أن شروط المقتضيات التي تم اعتمادها في الترخيص لا تتوفر في الشركة المعنية من أجل الاستفادة من الترخيص الممنوح لها، علاوة على ذلك وجود عيب الاختصاص في منح الترخيص، لأن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت وقعه عبد القادر البوصيري، نائب العمدة نيابة عن الرئيس، وبتفويض منه، غير أن المعني بالأمر لا يحق له ذلك بحكم أنه لا يتوفر سوى على قرار التفويض المتعلق بتتبع الأشغال الجماعية التي قد تباشر على أملاك الجماعة سواء كانت خاصة أو عامة.
وأفادت الشكاية بأنه سبق للمجلس الجماعي السابق أن رفض طلبا في الموضوع، كان قد تقدم به صاحب الشركة، وذلك بعلة عدم توفر ملف المعني بالأمر على القبول وفق قرار أصدرته لجنة خاصة يوجد ضمن عناصرها أحد أعضاء الجماعة، قبل أن يتجرأ العمدة ونائبه مؤخرا على اتخاذ قرار مخالف، يأذن بالترخيص بالاستغلال المؤقت للعقار موضوع القضية، وذلك بطريقة تعتبر مخالفة لكل الضوابط القانونية المعمول بها، حسب نص الشكاية.