برادة يشتري السلم بالساعات الإضافية

محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

في 13/11/2024 على الساعة 20:30, تحديث بتاريخ 13/11/2024 على الساعة 20:30

أقوال الصحفبعد قرار شكيب بنموسى طي صفحة التدريس في القطاع الخاص، العام الماضي، رفع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية الجديد، المنع عن الأساتذة وسمح لهم بمزاولة أنشطة التدريس في المدارس الخاصة.

وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 14 نونبر 2024، أن الوزير الجديد بعد تعيينه على رأس الوزارة دأب على إخماد نيران المنظومة التربوية التي تركها بنموسى على وشك الانفجار، إذ ستمكن هذه الخطوة من تعزيز دخل الأساتذة وستساهم في امتصاص الغضب في قطاع التعليم.

وأضافت الجريدة أن برادة عمم مذكرة داخلية على مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية تقضي بالترخيص للأساتذة من أجل العمل في القطاع الخاص إلى جانب عملهم في القطاع العام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يظهر ارتباكا في تدبير الموارد البشرية للوزارة، إذ أن الوزير السابق كان حازما في الموضوع ووجه تعليمات للمديرية الإقليمية بمنع هذا النشاط، والذي وصفته في مراسلاتها مع الأساتذة بأنه إخلال بواجبهم المهني قبل أن يتحول بين عشية وضحاها إلى مكتسب مقنن.

ورغم الترخيص للأساتذة، تقول الصحيفة، فإن الوزير لم يترك الحبل على الغارب، إذ حاول تقنين هذا النشاط بجعله في يد مديري المؤسسات والمديريات الإقليمية إضافة إلى إلزام المدارس الخاصة بالانخراط بدورها في الموضوع.

وتفرض المذكرة ذاتها، بحسب المصدر، أن يتقدم الأستاذ بطلب ترخيص مؤشر عليه من قبل المؤسسة الخاصة ويتضمن معلومات حول اسمها وتاريخ الترخيص لها وعنوانها إضافة إلى المادة التعليمية التي سیدرسها وعدد الساعات التي يرغب في إنجازها.

ويجمع مدير المؤسسة طلبات الترخيص ويرسلها إلى المديرية الإقليمية التي تدرس الطلب بناء على رأي مدير المدرسة وصحة المعلومات الواردة في الطلب، وعدم تجاوز ساعات العمل 8 ساعات في الأسبوع بالنسبة إلى كل أستاذ.

وأوردت المذكرة ذاتها مجموعة من الضوابط المؤطرة لهذه العملية، من بينها عدم مزاولة هذا النشاط دون ترخيص أو في مؤسسة خاصة غير مرخص لها واقتصار الترخيص على مؤسسة واحدة فقط إضافة إلى ضرورة مطابقة السلك التعليمي المعني بالساعات الإضافية للسلك التعليمي الذي يعمل به الأستاذ بالتعليم العمومي وكذا مادة التخصص.

ويمنع على الأستاذ مزاولة الساعات الإضافية في الأوقات التي يكون فيها مستفيدا من رخصة إدارية أو مرضية أو رخصة الأبوة، أو رخصة الولادة وألا تتجاوز المدة الفاصلة بين المؤسسة العمومية والخاصة ساعة واحدة، وألا يتعدى عدد ساعات العمل بالمؤسستين معا ست ساعات يوميا تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 13/11/2024 على الساعة 20:30, تحديث بتاريخ 13/11/2024 على الساعة 20:30