وذكرت الدورية أن «دستور المملكة في الفصل 34 منه يولي عناية للأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المعترف بها للجميع».
وأضافت: «ويأتي ذلك في سياق وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية المنبثقة عن مختلف المواثيق الدولية كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة، وفي مقدمتها الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى وثائق استرشادية أخرى كمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002».
وبحسب المصدر ذاته فإن الدورية تأتي «حرصا من رئاسة النيابة العامة على تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئات باعتبارها من أولويات تفعيل السياسة الجنائية».
وطلب المصدر ذاته من وكلاء الملك بالمحاكم بـ«الحرص على حسن استقبال الفئات المذكورة وتيسير ولوجهم للمحاكم»، و«إيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل العناية والاهتمام مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع»، و«الحرص على تأطير وتتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفئات المذكورة لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم »، و« الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية فعل إجرامي».
ودعت الدورية إلى «تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة في التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات من أجل توفير خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضايا هذه الفئات»، و«الحرص على تقديم ملتمسات تنسجم وإرادة المشرع في حماية الفئات المذكورة».
وطالبت الدورية بالتقيد وتنفيذ التوجيهات المذكورة لـ«أهميتها في سبيل التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات المذكورة ببلادنا».




