وحسب بلاغ صحفي فإن هذا القرار المشترك يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
كما يندرج كذلك في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
ويرمي هذا القرار إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل فيما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار وكذا رخصة البناء.
ففيما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى فقد حدد لها القرار كأجل أقصى ثلاثين (30) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى خمسة عشر (15) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير، والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.