تأجيل ملف «إسكوبار الصحراء» إلى نونبر المقبل لاستكمال تعقيبات الدفاع

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

في 25/10/2024 على الساعة 16:04

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، تأجيل محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما فيما بات يعرف بملف « إسكوبار الصحراء » إلى الجمعة المقبلة.

وتقرر تأخير الملف إلى جلسة الفاتح من نونبر المقبل، من أجل مواصلة تعقيبات الدفاع على النيابة العامة التي التمست رفض الطلبات بخصوص استدعاء شهود اللائحة.

شهدت الجلسة تقديم كلمة للنيابة العامة بخصوص طلبات استدعاء بعض الشخصيات كشهود وهي الملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين. ورفضت النيابة العامة طلبات استدعاء كشهود كل من أحمد بن براهيم المعروف بـ « المالي » وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق وهشام أيت منا رئيس فريق الوداد الرياضي.

وخلال الجلسة، أكد المحامي محمد كروط دفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق السابق، على ضرورة استدعاء المالي أحمد بن براهيم الملقب بـ »إسكوبار الصحراء » للاستماع إليه في هذه القضية، رغم أن الوكيل العام للملك رفض استدعاؤه لأنه بحسبه « مطالب بالحق المدني » ولا يمكن استدعاءه كشاهد.

وشدد كروط على أهمية استدعاء « المالي » في الملف، معتبرا أنه « الشاهد الأساسي في القضية، والعمود الفقري لهذا الملف المعقد ».

وأشار المحامي إلى أن « إسكوبار الصحراء أدلى بشهادات متناقضة في التحقيق التفصيلي، حيث استمع إليه قاضي التحقيق ثلاث مرات بصفات مختلفة، مرة كمشتكي، ومرة كشاهد، ومرة ثالثة كطرف مدني ».

ويتابع الناصري وبعيوي في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم شخصان في حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».

ما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».

‏ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974».

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

تحرير من طرف عبير العمراني
في 25/10/2024 على الساعة 16:04