وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 21 نونبر 2024، أن ترويج الأدوية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة مثيرة للجدل، حيث يزداد انتشار الإعلانات التي تقدم أدوية وعلاجات، بعضها غير مرخص أو غير خاضع للرقابة. هذا الوضع، دفع الصيادلة المغاربة إلى التعبير عن استيائهم ورفضهم لهذه الممارسات، مؤكدين خطورتها على صحة المواطنين ومهنتهم.
وأضافت الجريدة أنه، في السنوات الأخيرة، باتت مواقع التواصل الاجتماعي منصات رائجة للإعلانات، بما في ذلك الإعلانات عن منتجات صحية وأدوية، يظهر في هذه الإعلانات أشخاص يروجون لمنتجات علاجية بأسلوب مغر، متجاوزين القوانين التي تنظم بيع وتوزيع الأدوية، في الوقت الذي يرى المهنيون أن هذه الممارسات لا تخضع لأي رقابة طبية، مما يجعلها مصدر خطر حقيقي على صحة المواطنين الذين قد يتناولون هذه الأدوية دون استشارة طبية.
وفي هذا السياق، قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن ترويج الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكل تحديا كبيرا أمام القطاع الصحي في المغرب، وفي ظل غياب رقابة فعالة يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ومن هنا، يجب أن تتظافر جهود الصيادلة والجهات المسؤولة والمجتمع المدني للحد من هذه الممارسات وضمان سلامة المواطنين.
وأكد المصدر ذاته أنه تمت المطالبة، لمرات عديدة، بالحد من ظاهرة بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، على اعتبار أن مدونة الأدوية والصيدلة حددت جميع الأشكال غير القانونية لممارسة الصيدلة، وكذا العقوبات التي تطال الواقفين وراء هذه الممارسات، موضحا أن القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة منح الحق الحصري للصيادلة لصرف الأدوية.
وأشار الحبابي إلى أن ذلك ليس اعتباطيا لأن الكل يعلم بأن الدواء مادة جد حساسة تخضع لظروف خاصة في التخزين، وهناك أدوية تخشى الرطوبة وأشعة الشمس وهناك تداخل للأدوية في ما بينها وهنا يأتي دور الصيدلي لتنبيه المواطن إلى كيفية استعمالها.
وشدد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أنه سبق لهم مراسلة وزير الصحة السابق، الذي راسل النيابة العامة لتحسيسها بخطورة هذه الأفعال وتحركت حينها، غير أن الظاهرة ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن المهنيين ينتظرون من الوزير الجديد أن يقوم بمزيد من تحسيس السلطات المختصة للحد من الظاهرة، ومنع بيع الأدوية خارج مسلكها القانوني، حفاظا على صحة المواطن.
وتنص المادة 26 من القانون بمثابة مدونة الصيدلة على أنه لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون.