وأوضح الأستاذ الحسين بكار السباعي، محام بهيئة أكادير والعيون، أنه في حالة إلحاق خسائر بممتلكات الغير لابد من الفصل بين أمرين، الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة وبين من سيمكن المتضرر من التعويض، هنا يتم الرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود ولو أن الأمر يتعلق بجريمة لكن تبقى دعوى التعويض قائمة من خلال المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أنه: «كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيّنة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر».
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن الفصل 78 من القانون المدني حيث ينص: «كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطَئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر»، وبالتالي يمكن للضحية التقدم بدعوى مستقلة أو في إطار تنصيب نفسه كمطالب بالحق المدني في الملفات التي سيعرض فيها الفاعل الرئيسي أمام المحاكم الابتدائية أو بغرف الجنايات بمحاكم الاستئناف.
ويمكن للدعوى أن تكون مباشرة عن طريق تقديم دعوى مدنية مباشرة، مشيرا إلى أن التعويض يقدر حسب جسامة الضرر، وفي النوازل التي أمامنا الخاصة بالاحتجاجات التي بدأت سلمية ثم تحول بعضها إلى مظاهرات رافقتها أعمال شغب كثيرة ومتنوعة بسبب دخول أطراف أخرى وسط المحتجين كانت لهم نوايا تخريبية وارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي، يتم الرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية لمعرفة حيثيات كل قضية ووسائل الإثبات، وإذا تأكد الضحية من المعطيات المتوفرة بناء على ما ذُكِر يمكنه متابعة الفاعل أمام المحاكم الزجرية حسب تكييف النيابة العامة.
الدولة المغربية في إطار التعويض أمام المحاكم الإدارية، يقول بكار السباعي، لا تتحمل التعويض في كل أعمال التخريب إلا في ثلاث حالات استثنئاية، أولها إذا ثبت تقصير إداري جسيم كخطأ مرفقي في حق الأشخاص والمملتكات، ثانيها إذا كان الضرر ناتجا مباشرة عن تدخل الأجهزة الأمنية، ثالثها التسبب في ضرر دون قصد ارتكابه خاصة في مثل المواد المستعملة لتفريق المتظاهرين والأماكن التي تستلزم استخدامها، على غرار الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والخراطيم المائية وغيرها.
أحداث الفوضى بإنزكان.. تنديد واسع بتخريب الممتلكات العامة والخاصة
هذه الحالات الثلاث، يؤكد المتحدث ذاته، تبقى استثنائية لأن الأساس في الاحتجاجات أن تكون سلمية ولا تتحمل فيها الدولة أي مسؤولية، ويتحمل وزرها الأشخاص المشاركون في الوقفة خاصة عند إثبات أن الدولة قامت بتحييد كل ما من شأنه أن يشكل خطرا وبشتى الوسائل المشروعة على الممتلكات العامة والخاصة، وللمواطن الحق في رفع دعواه ضد الدولة إذا ثبت أن هنالك قصور في أداء المهام المنوط بها في أعمال صد الشغب.
وعن استعمال رجال الدرك الملكي للقليعة للسلاح أثناء محاولة المتظاهرين اقتحام المركز القضائي، قال المحام الحسين بكار السباعي، إنه يستند على مقضتيات قانون العدل العسكري وإلى أساس مشروع في استخدام السلام المتمثل في نظرية الدفاع الشرعي.
محتجون يقتحمون مركزا للدرك الملكي بالقليعة.. تفاصيل محاولات للاستيلاء على الأسلحة والعتاد
وأكد الباحث في الهجرة وحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال التخريبية تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى الإعدام أو المؤبد بحكم أن عقوبة الإعدام متوقفة منذ سنوات ولا يتم تطبيقها، خاصة في حالة إضرام النار والتخريب الجماعي والتخريب باستعمال قنينات الغاز.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن العقوبات في حال إلحاق خسائر بملك الغير يمكن الرجوع إلى المادة 595 من القانون الجنائي، والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من هدم أو كسر أو خرّب أو عيّب، عمدا شيئا مما يأتي: بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصصا للزينة والمنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به، بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو أي مبنى مفتوح للجمهور»، وذلك في الحالات الخفيفة للضرر، بينما المادة 595 من القانون نفسه ترفع العقوبة إلى حدود 5 سنوات في حال استعمال مواد حارقة أو أسلحة بيضاء أو حجارة، في حين الحالة التي يكون فيها الأمر متعلقا بعدة أشخاص يعد اتفاقا ويصنف ضمن الجرائم الخطِرة وتصل فيها العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد بحكم أن المغرب أوقف العمل بعقوبة الإعدام.
أحداث الفوضى بأيت عميرة
وشدد السباعي على أن المادتين 581 و583 من القانون الجنائي تتراوح فيها العقوبة من 5 سنوات إلى 20 سنة، وإذا نتج عنها بتر منفعة عضو أو عاهة مستديمة أو وفاة معينة تصل العقوبة إلى الإعدام المنصوص عليها في القانون المذكور، مشيرا إلى حالات القاصرين والأحداث في نفس المنوال سيواجهون بعقوبات أشد كذلك، إضافة إلى مسؤولية آبائهم أو أولياء أمورهم عن تعويض المواطنين المتضررين من أفعالهم الإجرامية، كما يمكن للدولة أن تطالب هي أيضا بتعويضات في حالة عرض الفاعلون مؤسساتها للتخريب والإتلاف.


























