وقررت الغرفة ذاتها تشديد العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهم، ورفعها من 18 سنة سجنا نافذا إلى 25 سنة، بعد إعادة تكييف الأفعال إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، ومعاقبته بثمانية عشر سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، تعويضا قدره 20 ألف درهم، ولفائدة كل واحد من ذوي حقوق الهالك تعويضا مماثلاً قدره 20 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر بنسبة المحكوم به، وإعفاء المطالبين بالحق المدني من باقي الصائر.
