وفي الجلسة الثالثة التي جرت أطوارها باستئنافية الدار البيضاء يوم الخميس 27 يونيو 2024، حضر جميع المتابعين، بمن فيهم الحاج ابن براهيم الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، فيما تخلفت إحدى المتابعات في حالة سراح عن الحضور للمرة الثالثة.
تشبت بالبراءة
كشف المحامي بوشعيب الكوط، دفاع سعيد الناصيري، أنه يتوفر على مجموعة من الوثائق تثبت براءة موكله سيتم الإدلاء بها.
وقال الكوط، إن موكله « كان يشرف على 30 مليار سنتيم سنويا من المال العام، ولو كانت له نية جرمية لاتهم باختلاس هذه الأموال».
من جانبه أكد دفاع عناصر الدرك الملكي المتابعين في الملف في حالة اعتقال، إن موكليه « لم يرتكبوا أي فعل جرمي ولا علاقة لهم بالملف»
السراح المؤقت
التمس دفاع الناصيري تمتيع موكله بالسراح المؤقت لتوفره على ضمانات حضور المحاكمة.
من جانبه التمس دفاع عناصر الدرك الملكي تمتيع موكليه بالسراح المؤقت مشيرا إلى أن الاعتقال أضر بهم وعائلاتهم.
ولفت إلى أن موكليه ضحايا ولا علاقة لهم بأطراف الملف، مطالبا الأخذ بعين الاعتبار تنازل المشتكية
وبدوره نبه المحامي لدى هيئة وجدة، ياسين ابن مسعود،إلى تدهور الحالة الصحية لموكلته الموثقة سليمة.ب، التي تعاني من مرض السرطان والمتابعة في حالة اعتقال. كما أشار ابن مسعود إلى انعدام الإثبات في متابعة موكله عبد الرحيم بعيوي شقيق رئيس مجلس جهة الشرق.
وردا على مطالب دفاع المتهمين طالبت النيابة العامة برفض جميع طلبات السراح المؤقت، مشيرة إلى أن قرار الاعتقال يستند إلى الوضعية الجرمية المنسوبة للمتهمين.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».
كما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».
ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974».
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
فضلا عن ذلك، تُوبع الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
هذا، ووجه ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.