16 توصية عامة و21 توصية موضوعاتية.. مجلس حقوق الإنسان يعزز تكريس كرامة الأطفال

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

في 26/03/2026 على الساعة 22:00

نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي مذكرة خاصة بإحداث الوكالة الوطنية ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد أن بعثها لرئيس مجلس النواب، داخل الآجال القانونية.

وبمناسبة اصدار مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، تقول رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان آمنة بوعياش بأن مناسبة نشرها، يساهم في تأطير منظومة حماية الطفولة على ضوء المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، بشكل عام، وحقوق الطفل، بشكل خاص، خاصة ما يرتبط بذلك بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي يجب أن يكون أساسا ملزما وموجها لكافة قرارات إيداع الأطفال والتكفل بهم.

ذلك يقتضي في نظرها ضرورة تشدد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «فحص الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بعدم تحول الإيداع إلى مسار يعيد إنتاج أو تعميق الهشاشة التي وضع الطفل بسببها تحت الحماية».

ذلك يقتضي في نظرها ضرورة تشدد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «فحص الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بعدم تحول الإيداع إلى مسار يعيد انتاج أو تعميق الهشاشة التي وضع الطفل بسببها تحت الحماية».

ومن ضمن الشروط التي يقترحها المجلس لحماية الطفولة نجد المصلحة الفضلى للطفل؛ و⁠عدم التمييز والمساواة في التمتع بالحقوق؛ ثم ⁠الحق في الحياة والبقاء والنمو و⁠ الوقاية والتدخل الاستباقي. هذا إلى جانب ⁠حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه و⁠الحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، مع ضرورة ⁠المراقبة والمساءلة المستقلة.

وحسب المذكرة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يهدف إلى «تعزيز الانسجام بين نص المشروع ومقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدرة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة على إحداث تحوّل فعلي في السياسات والممارسات المرتبطة بحماية الطفولة، بما يرسّخ احترام كرامة الأطفال ويعزز مشاركتهم الفعلية ويكفل حمايتهم من جميع أشكال العنف أو الإهمال أو المعاملة في مختلف السياقات التي قد تحول دون اندماجهم في المجتمع بشكل سليم».

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي رأيه بموجب المادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، داخل أجل قانوني محدد في شهرين (وفقا للمادة 28)، ما لم تثر حالة الاستعجال في الإحالة عليه.

تحرير من طرف أشرف الحساني
في 26/03/2026 على الساعة 22:00