و تجدر الاشارة إلى أن مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي في يوليوز 2013، سيستفيد بموجبه الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر كما يضمن له استمرارية الإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، ومصاحبته ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.
تحرير من طرف Le360
في 22/01/2014 على الساعة 08:15



