واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن « انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، وانعكاساته الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية، خاصة وأن الخوف من الفضيحة، يؤدي في الغالب إلى عدم التبليغ عن هذه الجرائم ».
ويهدف مقترح القانون إلى تتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وينص المقترح على إضافة تعريف العنف الرقمي والمقصود منه ضمن التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من القانون السالف الذكر، فضلا عن معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول 1- 447 و 2-447 من نفس القانون.
كما تقترح هذه المبادرة التشريعية التي قدمها كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، إبراهيم أعبا، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث، فدوى محسن الحياني، تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.
بحسب المذكرة فإن المقترح يهدف إلى « تطوير وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة العنف الممارس عليها انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمقتضيات الدستورية، وكذا القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، والذي تضمن عدة مستجدات همت زجر مرتكب العنف والوقاية من العنف وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف وذلك بهدف الحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية، أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، والتي لا تخلو من تبعات وانعكاسات سلبية على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة ».
واستند الفريق الحركي بالغرفة الأولى، في هذا الإطار، على معطيات دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب التي كشفت أن من بين 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، تصدر الانتقام الإباحي القائمة بنسبة 31 في المائة.
ويتضمن هذا المقترح قانون مادة فريدة، يراد بها القضاء على العنف ضد المرأة سواءً كان الفعل ماديا أو معنويا أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.
غرامات مالية
كما يقترح الفريق الحركي، إدراج العنف الرقمي في المادة الأولى من القانون، معرفا إياه بأنه « كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها ».
وبموجب هذه المبادرة التشريعية يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، وتشدد العقوبة إلى 120 ألف إذا تعلق الأمر بالقذف.
كما نص مقترح القانون على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.