محاكمة الناصري وبعيوي: النيابة العامة ترفض طلبات استدعاء إسكوبار الصحراء ورئيس الكاف السابق

الحاج إبراهيم المالي، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق (صورة مركبة)

في 25/10/2024 على الساعة 13:55

رفض الوكيل العام للملك طلب دفاع الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المتمثل في استدعاء عدد من الشخصيات للاستماع إليهم كشهود في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ « إسكوبار الصحراء ».

ورفض الوكيل العام للملك في جلسة عقدت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المعروف بـ« المالي » المحكوم بعشر سنوات في الاتجار الدولي للمخدرات. كما رفضت النيابة العامة طلب دفاع المتهم سعيد الناصري، باستدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، كشاهد في القضية.

وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة من محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما فيما بات يعرف بملف « إسكوبار الصحراء ».

واعتبر الوكيل العام أن رفض استدعاء أحمد بن براهيم المالي يأتي على اعتبار أن هذا الأخير انتصب طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن القانون لا يسمح لذات الشخص أن يكون شاهدا وطرفا مدنيا في نفس الوقت، حيث إن كلا الصفتين تتطلب وضعيات قانونية مختلفة ومتعارضة. وبالتالي، فإن صفة « المالي » كطرف مدني تتعارض مع صفته كشاهد محتمل.

وبخصوص طلب استدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق والذي طالبت هيئة دفاع الناصري بمثوله بالمحكمة لتوضيح معطيات بخصوص مبلغ مالي سلمه أحمد أحمد للناصري لاقتناء فيلا في كاليفورنيا، كشف محامي الناصري، امبارك المسكيني للمحكمة أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017.

وبررت النيابة العامة رفض استدعاء أحمد أحمد بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا، مشيرة إلى أنه « إذا كان أحمد أحمد قد أدخل أموالا إلى المغرب تتجاوز المبالغ المسموح بها، فإنه يتوجب تقديم تصريح جمركي، وإذا كان قد قام بتحويل الأموال عبر بنك، فيجب تقديم موافقة مكتب الصرف »، مردفا: " « النتيجة يجب أن تكون بإثبات ملكية الفيلا باسم أحمد أحمد وتقديم ما يثبت هذه الملكية ».

ويتابع الناصري وبعيوي في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم شخصان في حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».

ما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».

‏ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974».

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 25/10/2024 على الساعة 13:55