وبعد حوالي 10 أشهر من إيداعهما الغرفة الأولى، أفرجت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في اختتام الدورة الخريفية، مساء أمس، عن مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تمت إحالته على المجلس قبل أكثر من عام.
وينص قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائي على تمتع المجلس بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي" ويتوفر على مقر خاص بالرباط، ويمنع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام القضائية بإحدى المحاكم، أو مهمة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، وذلك "تكريسا لمبدأ استقلال وحياد المجلس".
أما مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي تدارسته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في قرائتين ينص"تكريس مبدأ وحدة القضاء"، حيث يتألف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابــة العامة، المعينين بمختلف محاكم المملكة، وتعيين الملك للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكان مشروعين موضوع جدل بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وقضاة المغرب، الذين اعتبروا غير ما مرة، أن القانونين "يمسان حقوق القضاة على رأسها الحق في تأسيس الجمعيات".