وحسب اليومية فقد سجل المجلس الوطني في الرأي الاستشاري بشأن مشروع القانون رقم 73.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز توفر رئيس الحكومة على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى «الملك والبرلمان »، معتبرا أن ذلك يبتعد عن منطق توازن اللسط المكرس في الفصل الأول من دستور المملكة.
وأضافت الصحيفة بأن المجلس اعتبر أن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين 55 في المائة من التعيينات، تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة دستورية، بالنظر إلى كون الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعية تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي المقابل حسب اليومية، يقترح المجلس تأليفا بديلا للهيئة، باعتبارها متخصصة في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، يتمثل في أن تتألف، علاوة على رئيسها وأمينها العام، اللذين يعينان بظهير، من سبعة خبراء يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، مجالات المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز، خاصة التمييز المبني على أساس الجنس، شريطة التوفر على عدد من سنوات الخبرة.
ويقترح المجلس حسب الصحيفة أن تتم إعادة صياغة المادة 4 من مشروع القانون في اتجاه التنصيص على تعيين خبيرين من طرف الملك، وخبيرين من طرف رئيس الحكومة، وخبير من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشاين، وخبير من طرف المجلس الوطني للسلطة القضائية، وحسب المجلس فإن تعيين الرئيس والأمين وعدد من أعضاء الهيئة من طرف الملك، بشكل ضمانة أساسية ليس فقط لاستقلال الهيئة، وإنما لكل المؤسسات المنصوص عليها في الفصول 161 و170 من الدستور.
وقالت الصحيفة، إن رأي المجلس الذي جاء بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 23 نونبر 2015، يتجه إلى تقوية نظام حالات التنافي، حيث يعتبر عضوية الهئية متنافية مع العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، كما تتنافى العضوية مع مزاولة مهنة المحاماة، ومزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
صلاحيات المجلس
من خلال الرأي الاستشاري توجه المجلس إلى إضفاء الصفة شبه القضائية على الهيئة للترافع وتنتصب طرفا مدنيا، حيث يوصي المجلس بأن تخول للهيئة ممارسة الصلاحيات التالية: إمكانية تنصيبها طرفا مدنيا، في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن حالات التمييز المندرجة في مجال اختصاصها، تبلغي السلطات القضائية أو المهنية المختصة معلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها قصد إجراء المتعين بصدد حالات التمييز التي تمت معاينتها.