وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحق للموظف الاستفادة من مجموعة من الرخص، ويعلق الأمر بشكل أساسي بالراحة الأسبوعية الإلزامية، العطلة المرضية، الراحة أيام الأعياد، واليعطلة السنوية المؤدى عنها. المنصوص عليها في الفصول من 38 إلى 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.
ونص المشرع المغربي على أن لكل موظف الحق في الاستفادة من رخصة سنوية مؤدى عنها تحدد في 22 يوما برسم كل سنة زاول أثنائها مهامه.
وإذا نظرنا إلى الأعياد الوطنية والدينية والتي تعتبر عطلة مؤدى عنها، ويتعلق الأمر بفاتح السنة الميلادية(يوم واحد)، عيد المولد النبوي(يومين)، ذكرى المسيرة الخضراء(يوم واحد)، عيد الاستقلال(يوم واحد)، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال(يوم واحد)، عطلة رأس السنة الأمازيغية(يوم واحد)، عيد الشغل(يوم واحد)، عيد الفطر، عيد الأضحى، نجد أن عددها تقريبا 15 يوما أو أكثر، بحيث أن أيام عطل عيدي الفطر والأضحى تتراوح بين يومين و4 أيام.
أما مجموع عطل نهاية الأسبوع فيصل إلى 105 أيام بالنسبة للموظفين الذين يستفيدون من يومي السبت والأحد و 52 أو 51 يوما للذين يستفيدون من يوم واحد في الأسبوع.
ومن هذه المعطيات، يتضح أن عدد الأيام التي لا يشتغل فيها أغلب الموظفين بالمغرب، تتجاوز 140 يوما.
وبما أن التوقف عن الشغل بسبب المرض لا يحتسب من أيام العطل فيمكن أن تتجاوز أيام العطل 150 يوما إذا ما احتسبنا العطل المرضية.
تجدر الإشارة إلى أن موظفي بعض القطاعات العامة والخاصة، يكون لهم الحق في عطلة سنوية محددة في 30 أو 45 يوما، كموظفو وزارة التربية الوطنية، وموظفي القطاعات الأمنية والعسكرية، وغيرها من القطاعات.
ومن خلال هذه المعطيات، يتضح لنا أن متوسط أيام عمل أغلب القطاعات، لا يتجاوز 220 يوما في السنة.