الخميسات. فضيحة تزوير بمحاضر للدرك الملكي

DR

في 14/10/2015 على الساعة 21:45

أقوال الصحفتوصل وكيل الملك بابتدائية الخميسات، أخيرا، بتقرير من رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، يفيد بأن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية بدرك تفيلت، في ملف معروض على القضاء، تثبت تغيير اسم شاهد وهو ما حال دون استدعائه إلى المحكمة للاستماع إلى أقواله من قبل القضاء.

الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الخميس، حيث أفادت بأن المشتكين فجروا فضيحة تزوير الشاهد، حينما اعتبروا أن اسمه مزور بمحاضر الضابطة القضائية، وتقدم فاعل جمعوي، وهو طرف مشتك في الملف بشكاية إلى النيابة العامة بالخميسات، وأكد فيها تغيير اسم شاهد بمحاضر الدرك، وكلما حاول المحكمة استدعاءه، تفاجأ بان اسن غير موجود، وبعدها برأ مركز القاضي المقيم بتفيلت المشتكى به.

وحسب اليومية، فبعدما اطلع وكيل الملك على الإثباتات التي تقدم بها الفاعل الجمعوي، اسند البحث إلى رئيس الشرطة القضائية بالخميسات، وبعد التحقيق في الإسم وبطاقة التعريف تبين وجود معطيات غير صحيحة عن الشاهد والمدونة بمحاضر الدرك الملكي بتيفلت، ما أحدث حالة استنفار وسط عناصر المركز.

وقالت الصحيفة إن سبعة مشتكين بدواوير أيت بلعربي وأيت بنحسي وايت عثمان وايت ايدر، التابعة للجماعة القروية أيت بلقاسم بدائرة تيفلت، طالبوا بالتحقيق مع المشتكى به، الذي يسكن بالجماعة ذاتها، مؤكدين أنه جرى حفر بئر بمقبرة سيدي محمود من قبل الجماعة القروية، إلا أنه وهو فلاح بالمنطقة استولى عليه، ووضع به محركا وأنابيب وحولها لفائدة منزله، كما أحدث خزانا لضخ الماء، ولم يستفد السكان من مياه البئر، مؤكدين أن المدعى عليه وهب الجماعةة قبل حفر البئر بقعة أرضية مساحتها 500 متر مربع، وبعدها استولى عليه.

واسطردت الصحيفة بأن المشتكى به أقر أنه وهب فعلا قطعة أرضية لفائدة الجماعة لحفر بئر قصد استفادة السكان منه واستغلاله أثناء الجنائز، وبعدها طلب رخصة لوضع محرك لجلب الماء منه، ثم رخصة ثانية لبناء خزان ماء به أنبوب، ونفى تصريحات المشتكين، وأكد أن جميع القاطنين بدوار آيت ايدير يستفيدون من البئر، وحتى الأشخاص البعيدون عنه.

وحسب ما جاء في اليومية، فقد استدعت الضابطة القضائية نائب رئيس الجماعة المفوض له الإمضاء، وأوضح أنه سلم رخصة محرك ضخ الماء للبئر، الذي هو في ملك الجماعة مخصص للمقبرة والمواشي بناء على شروط محددة.

خرق القانون

أوضح نائب رئيس الجماعة القروية أن المشتكى به خرق البند المذكور والشروط المحددة في الرخصة، وعمد إلى وضع أنبوب تحت الأرض، وتحويله إلى منزله واستغلاله لفائدته، كما أقر أن البئر لم يعد يستعان بمياهه في حفر القبور أو يستغل من قبل السكان رغم أنه خصص لهذا الغرض، كما يذكر أن مركز القاضي المقيم بتيفلت برأ في وقت سابق المشتكى به، وبعد صدور الحكم، استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي، كما استأنه المشتكون، وحددت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، 20 أكتوبر الجاري موعدا للنطر في الملف.

تحرير من طرف عبير
في 14/10/2015 على الساعة 21:45