ومن بين الفصول التي جاءت في مشروع القانون، حسب موقع الأمانة العامة للحكومة، الفصل 1-503، الذي يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويعتبر التحرش هو كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتضاعف هذه العقوبة، إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
وفي حالة ارتكاب التحرش الجنسي، من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف درهم.