وتابعت أخبار اليوم" استنادا إلى مصادرها، أن هذا النص الجديد الذي سيتم الشروع في العمل به إثر تشكيل المجالس الجماعية المقبلة، سيضع حددا للأحكام التي صدرت ضد صلاحية رئيس المجلس في استخلاص رسوم الوقف.
ولكن عبد الرحمان بنعمرو، المحامي المعروف بالرباط، قال في تصريح لـ أخبار اليوم" إن القانون "لا يطبق بأثر رجعي"، مجددا مطالبه بتنفيذ حكمي القضاء ضد بلدية الرباط، ومشيرا إلى أن الدعوى التي رفعها ضد فتح الله ولعلو، والتي يطالبه فيها بتنفيذ الحكمين تحت طائلة أداء غرامة تهديدية، مازالت سارية، وأن الغرامة وصلت إلى حد الآن إلى 20 مليون سنتيم.
وأكدت اليومية، أنه بالعود إلى المادة 100 من القانون التنظيمي الجديد التي تنص على صلاحيات الرئيس، فقد تبين أنها تضمنت فقرة جديدة لم تكن ضمن بنود المشروع الأول الذي قدمته وزارة الداخلية، وصادقت عليه الحكومة وقد وردت فيها لأول مرة عبارة "تنظيم الوقف المؤدى عنه". حيث نصت على أن من صلاحيات الرئيس "اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة"ّ.
ولم تستبعد مصادر اليومية، أن يكون مجلس الرباط وراء اقتراح هذا التعديل على وزارة الداخلية، خاصة أن هذه الأخيرة، كانت مقتنعة بأن عبارة "تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية"، كافية لإعطاء حق لرئيس المجلس في تنظيم الوقف واستخلاص الرسوم.
القانون الجديد
أكدت "أخبار اليوم" استنادا إلى مصادرها، أن القانون الجديد سيشرع تطبيقه انطلاقا من انتخاب المجلس الجديد الذي سيسير الرباط، معتبرة أن القانون حل إشكالية صلاحية المجلس البلدي في استخلاص مقابل عن توقف السيارات.