الوردي يُخضع المستشفيات العقلية لرقابة وكلاء الملك

DR

في 23/06/2015 على الساعة 01:00

أقوال الصحفيستعد وزير الصحة، الحسين الوردي، للإفراج عن مشروع قانون هو الأول من نوعه في المغرب، يروم حماية المصابين بالأمراض العقلية من خلال التنصيص على دور وكيل العام للملك ونوابه في القيام بزيارات تفتيشية للمؤسسة الصحية التي تحت نفوذهم. الخبر نقلته يومية "أخبار اليوم"، في عددها الصادر غدا الثلاثاء.

وتقول الصحيفة، في مقال على صفحتها الأولى، إن مشروع القانون الذي ينتظر أن يعلن عنه قريبا، أطلق يد الوكيل العام للملك على المؤسسة الصحية التابعة لنفوذه الترابي، حيث خوله له القيام بزيارات تفتيشية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة قصد "إجراء عمليات تفتيش لجميع سجلات الاستشفاء والملفات الطبية، والقيام بجميع التحريات المفيدة، والأمر بإحضار أي مريض وتلقي شكايته بشكل مباشر".

وتقول اليومية، إن مشروع القانون شدد على ضرورة "مسك إدارة المستشفيات العقلية لسجلات الاستشفاء" مرقمة وتحمل توقيع رئيس المحكمة الابتدائية.

وتابعت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن مشروع القانون يسمح للمفتشين التابعين للقضاء وللسلطات الصحية بـ"حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المتجات أو الوثائق المفيدة" مع إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة.

ويتضمن مشروع الوردي قائمة طويلة من العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق مديري المستشفيات والأطباء، الذين يحولون مستشفيات الدولة إلى مراكز للحجز والمعاملة المسيئة، أقصى عقوبات تصل إلى 20 سنة في حق "كل من يحتجز مريضا عقليا دون أمر من السلطات المختصة لمدة 30 يوما".

وتوعد المشروع بالعقوبة الحبسية 5 سنوات وأداء خمسة ملايين سنتيم كغرامة لـ"كل من أخضع مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهنية تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص".

ويتوعد مشروع القانون بالعقوبة نفسها، على "كل طبيب أو مدير مؤسسة صحية لا يقوم بإخبار وكيل الملك باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الحقوق الشخصية والمالية للمريض العقلي".

كما تنص لائحة العقوبات كذلك، على السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، في حق كل مدير استشفائية للصحة العقلية يقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي أو للاستشفاء اللاإرادي، دون أن تكون هذه مناسبة لحالته الصحية.

الصحة العقلية أولا

ووصلت العقوبات إلى أداء عشرة ملايين سنتيم وخمس سنوات سجنا لـ"كل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية يقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي، دون الحصول على موافقته أو الموافقة الكتابية للطبيب المعالج للشخص المعني".

وتوعد المشروع بإنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع ثلاث ملايين سنتيم كغرامة في حق "كل من حرض أو ساعد خاضعا للاستشفاء اللاإرادي على الهرب من المؤسسة الاستشفائية المقبول بها أو حاول تحريضه أو مساعدته، وبالعقوبة الحبسية نفسها مع أداء غرامة 5 ملايين سنتيم تنتظر كل من اعترض أو عرقل أو حاول اعتراض أو عرقلة ممارسة مريض عقلي لحق من حقوقه خصوصا المتعلق بمطالبته بتلقي العلاجات الضرورية في بيئة آمنة ونظيفة".

تحرير من طرف عبير
في 23/06/2015 على الساعة 01:00