وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، جلسة جديدة من محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما فيما بات يعرف بملف « إسكوبار الصحراء ».
وكشف متهم مُتابع في ملف « إسكوبار الصحراء » بجنحة شهادة الزور عن حقائق خطيرة تتعلق بواقعة الاعتداء على شقيق طليقة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، مؤكدا أن هذا الأخير وراء تحريضه بتقديم شهادة زور.
وأورد المتهم « بوفلجة. ب »، خلال مرحلة الاستنطاق من لدن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الرئيس السابق لجهة الشرق القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة طلب منه تقديم شهادة تعرض شخص للاعتداء لم يكن يعلم أنه شقيق طليقته.
وعبر المتهم أمام الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن ندمه على ارتكاب هذا الفعل الجرمي المتمثل في شهادة الزور، موردا بالقول: « أخطأت، ولو كنت أعلم أن ذلك سيصل إلى هذا المستوى لم أكن لأقدم الشهادة ضد بنموسى (شقيق طليقة بعيوي) ».
ويتعلق الأمر، وفق محاضر الضابطة القضائية، بشهادة قدمها المتهم المذكور في قضية شجار نشب بين « عبد اللطيف. ب »، شقيق طليقة عبد النبي بعيوي، وبين أحد الأشخاص بإيعاز من رئيس جهة الشرق سنة 2013، من أجل الضغط عليها من أجل التنازل عن شكاية قدمتها ضده.
وكشف المتهم الموقوف: « لقد طلب مني بعيوي التقدم بشهادة ضد بنموسى، ولم أكن أعرف أنه صهره حتى ولوجي السجن مؤخرا، ولو كنت أعرف ذلك لما قمت بذلك ».
وأضاف المتهم نفسه قائلا: « لقد أخطأت سيدي القاضي، وأعرف أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، خصوصا أني لم أحضر واقعة الضرب والاعتداء على بنموسى، وهذا خطأ أقر به ».
واستفرت الهيئة المتهم المذكور حول ما إن كان بعيوي وعد به شيء مقابل الإدلاء بشهادة الزور، أكد أنه لم يقدم له أي وعد، موردا بأنه كان صديق والده، مردفا: « بعيوي أكد لي أن الأمر بسيط، وسيقتصر على الشهادة أمام الشرطة وسينتهي الموضوع ».
هذا ويواجه رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.




