وأعطى المشروع قانون هذا، حسب جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها المزدوج لنهاية الأسبوع، الحق لرئيس مجلس الجماعة أن يتخذ قرارات بهدم المبنى الآيل للسقوط عندما يتأكد له أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى قد يترتب عنه المساس بسلامة قاطنيه أو باقي المواطنين الذين يمرون بالمحاذاة منه، أو يسكنون قربه. ومنح المشروع للمنتخب حق استخدام القوة العمومية لفرض تنفيذ قرار الهدم.
وفي حالة امتناع رئيس الجماعة عن التحرك، قال المصدر ذاته، إن المشروع قانون خول للعامل أو الوالي، عبر ممثليه في القيادة أو الباشوية، الحق في التحرك للحماية من الأضرار الناجمة عن انهيار تلك المباني التي يقدر عددها بـ"حوالي 114 ألف مسكن على امتداد التراب الوطني"، حسب أخبار اليوم التي قالت إن المشروع الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي المقبل، منح للشخص المعني بالإفراغ حق منازعة رئيس مجلس الجماعة أمام أنظار المحكمة الإدارية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام.