القضاء ينتصر للمواطنين ضد شركات "الصابو" بالرباط

DR

في 02/04/2015 على الساعة 10:00

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ ( الصابو)، واستخلاص الرسوم عن ذلك.

وأفاد مصدر قضائي أمس الأربعاء، أن المحكمة قضت أيضا في حق شركة "الرباط باركينغ"، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرتفق.

وتتحمل الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.

و أضاف المصدر ذاته، أن الحكم المستأنف الذي صدر أول أمس الاثنين ، "يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء".

وعللت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها، بـ"أنه إذا كان من حق المجلس الجماعي طبقا للمادة 39 من الميثاق الجماعي، أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ، فإن هذا التفويض يجب أن يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم التي من أجلها انتخب المجلس، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم".

تحرير من طرف Le360
في 02/04/2015 على الساعة 10:00