وقالت "المساء"، أنه في الوقت الذي قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصحة، منع استعمال الملون الغذائي المعروف بـ E124 في اللحوم المحولة، سمحت بالمقابل باستعماله في عجائن السمك والقشريات، وكذلك مصبرات الخضر والفواكه من خلال القرارين المشتركين بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصحة، اللذين صدرا في الجريدة الرسمية أخيرا.
وفي تعليقه على القرارين المشتركين بين وزارتي الفلاحة والصحة، أكد الدكتور منير سرتاني، منسق اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن "المقرر الوزاري إذا كان قد فضل الاحتفاظ باستعمال E124 استنادا للدستور الغذائي، فيجب استحضار أن هذا اللون محظور الاستعمال، في كل من أمريكا والنرويج وفيلاندا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي إذا كان يسمح باستعماله في بعض المواد، فإنه يقيد هذا الاستعمال من خلال إجبار المنتجين على الإشارة في عنونة المنتوج الغذائي، إلى أن الملون المستعمل يمكن أن يتسبب في مضاعفات جانبية عند الأطفال.
وأضافت "المساء"، أن الدكتور سرتاني حذر من عدم ضبط سلسلة توزيع وبيع هذا النوع من الملونات، التي تعتبر من المواد المضافة المستعملة في تلوين الأغذية والمواد الغذائية المصنعة، خاصة اللحوم المحمولة، موضحا أن استعمالها من طرف بعض الجزارين على الطرق، وفي المناطق غير الخاضعة للمراقبة البيطرية، بكميات مهمة من أجل إضفاء اللون الوردي على اللحم المفروم، يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين المغاربة.
تعريف
المضاف الغذائي كما ورد في المادة 2 لمرسوم 6 شتنبر 2011 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هي "كل مادة لا تستهلك في حد ذاتها كمادة غذائية، ولا تستعمل عادة كمكون مميز في التغذية، قد تتوفر على قيمة غذائية أو لا، والتي إذا أضيفت عمدا إلى المنتجات الغذائية، لغاية تكنلوجية، في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، قد تصبح أو قد يصبح أحد مشتقاتها مكونا للمنتجات الغذائية".