وبموجب القرار الذي وقعه والي جهة الرباط، محمد يعقوبي فإنه يمنع منعاً كليا استعمال الماء الصالح للشرب في الأنشطة التالية :
- غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية ؛
-سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية
- غسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد .
ويتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المعالجة المياه غير الاعتيادية REUSE) المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط .
كما تقرر فرض قيود على نشاط الحمامات، حيث ستطبق تدابير تقييد استعمال الماء على الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط من خلال تحديد أيام الإغلاق في الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
كما لا يُسمح بملء المسابح العمومية والخاصة إلا مرة واحدة خلال السنة.
وبحسب القرار العاملي « يتعين على المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح، تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية، بناء على محاضر تنجزها السلطات المحلية في إطار عمل اللجن التقنية للمراقبة والتتبع ».
كما تقرر تقليص صبيب التوزيع، حيث يمكن للمنظومة المحلية أن تباشر إجراءات أخرى لتقييد استعمال الماء الصالح للشرب وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وأكد القرار العاملي أنه « يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية والتعليمية والمستشفيات والمؤسسات المفوض لها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين، إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب تجاه المرتفقين والمستخدمين والنزلاء ».
ويمنع القرار كلياً على « الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص غرس جميع النباتات والأعشاب المستهلكة للماء والمستعملة لتكسية الأرض (plantes couvre-sols) ، تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاتل ومقاولات البستنة وتهيئة وصيانة الحدائق بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة ».
وشدد القرار العاملي على أنه « تطبق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في إطار مهام الشرطة الإدارية.
وتتمثل الاجراءات الضبطية والقسرية في توجيه الانذارات وإقرار الإغلاق المؤقت ويمكن أن تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب وإلغاء الرخص الإدارية طبقاً للقانون ».