وفي عددها 7122 الصادر بداية شتنبر الجاري، نُشر القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي صادق عليه البرلمان بالإجماع في يوليوز الماضي.
وحسب ما جاء في الجريدة، سيستفيد الموظف الرجل، الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.
كما سيستفيد الموظف الرجل والذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل عن أربعة وعشرين شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر يوما متصلة ومؤدى عنها، على أن تتم الاستفادة من الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون، ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة.
وسيمكن هذا القانون أيضا، الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من الحصول على رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إلى جانب رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.