هذه العقوبات الثقيلة تنتظر الأساتذة المتورطين في "الجنس مقابل النقط"

DR

في 11/01/2022 على الساعة 18:00

يرتقب أن تشهد الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، يوم الخميس 13 يناير الجاري، أطوار جلسة جديدة لملف "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، والتي يتابع فيها 4 أساتذة.

ويتابع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس"، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.

ويتابع متهمان اثنان في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما المتهم الرئيسي وهو أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد، فيتابع بجناية "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي"، وتمت إحالته على غرفة الجنايات، فماهي عقوبات هذه التهم في القانون الجنائي المغربي؟.

وبهذا الخصوص قال سعيد ناوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح لـLe360 ، إن عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها في الفصل 1-1-503 من قانون محاربة العنف ضد النساء، تعاقب كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو أي وسائل إكراه (أقوال، إشارات، رسائل، صور ذات طبيعة جنسية ) مستعملا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طابع جنسي بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة بين ألفين و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب السلطة التقديرية للقاضي، مشيرا إلى أن العقوبة تتضاعف إذا كان مرتكب الفعل له سلطة على الضحية لتصبح من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألفا.

وأضاف المحامي أن هتك عرض أنثى بالعنف، والمنصوص عليها في المادة 485 من القانون الجنائي، فتتراوح عقوبتها السجنين بين 5و 10سنوات.

وبخصوص تهمة إهانة الضابطة القضائية فتتراوح عقوبتها بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 درهم إلى 500 درهم، حسب الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي.

أما عقوبة التزوير والمنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي، يضيف المحامي بهيأة الدار البيضاء، فتتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و3 سنوات، فيما يعاقب على التمييز بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50 ألفا، إذا تم ربط هذا التمييز بربط تقديم منفعة، أو أداء خدمة أو عرض عمل.

وأكد المحامي أن المتهم المتابع بغرفة الجنايات فأقل عقوبة يمكن أن يواجهها خمس سنوات فما فوق، حسب السلطة التقديرية للقاضي، أما باقي المتهمين فيمكن أن تكون العقوبة أقل من خمس سنوات أو أكثر.

تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 11/01/2022 على الساعة 18:00