وأكدت المحكمة أن "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع" لفرنسا.
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن قرار فرنسا منع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة الذي اتخذته في 2010 "قانونيا"، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته امرأة فرنسية منقبة في أبريل 2011 الماضي."
وأكدت المحكمة في قرار نهائي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الحفاظ على ظروف "العيش المشترك" هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع" وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها إمرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في أبريل 2011.
وطعنت المرأة (24 سنة) التي لم تكشف عن اسمها بل الحروف الأولى منه "س. ا. س". في ذلك القانون الذي ينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.