بالفيديو: هذه العقوبات تنتظر مانعي المُحجّبات من ولوج فضاءات الترفيه

KHADIJA SABBAR / LE360

في 19/07/2021 على الساعة 15:24

خلق موضوع منع سيدة محجبة من الدخول إلى أحد مطاعم مدينة الرباط، هذا الأسبوع، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماع.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "هذا الأمر غير مقبول، وفيه نوع من التمييز في حق النساء المحجبات، اللواتي يمتلكن كامل الحق في الاستفادة من خدمات المؤسسات والمرافق الترفيهية".

وبعد فضح السيدة لأمر ذلك المطعم، كشفت مجموعة من النساء المحجبات عن تجاربهن في هذا الخصوص، فبعضهن قلن إن بعض المطاعم وأماكن السهر يمنعون دخول المحجبات أو جلوسهن في الطاولات الأمامية، فيما كشفت أخريات أنهن يحرمن من السباحة في بعض المسابح بالرغم من دفعهن لثمن الاستفادة من هذه الخدمة، وما يزيد من غضبهن هو عدم حصولهن على أي تبرير واضح لهذا المنع.

ولمعرفة ما يقوله القانون في هذا الشأن، زار Le360 مكتب مريم الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، التي كفشت أن "هذا الأمر ممنوع ولا أخلاقي ويجرم قانونا، فجريمة التمييز في القانون الجنائي المغربي تم إقرارها بمقتضى القانون 24.03 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي".

وحسب الفصل 1-431، تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

وتكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

وحسب الفصل 2-431، يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:

- الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة.

- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي.

- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل.

- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه.

وقدمت المحامية مريم الإدريسي الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذها السيدة المحجبة في حال تم منعها من الولوج أو الاستفادة من خدمات مؤسسة معينة، وذلك برفع دعوى قضائية شريطة التوفر على شهود، أو أن تتصل بمفوض قضائي ليثبت الواقعة.

حقيقة منع المحجبات من الاستفادة من خدمات المسابح

وزار Le360 أيضا أحد مسابح الدار البيضاء، للتأكد من ما إذا كان هذا المرفق الترفيهي يمنع المحجبات من السباحة، ولكن مدير الفضاء الترفيهي نفى الأمر، وأكد أن المحجبات يتمنعن بنفس حقوق باقي الزوار، شريطة أن لا يقُمن بالسباحة بالملابس غير المخصصة بالسباحة.

تصوير ومونتاج: خديجة صبار

تحرير من طرف غنية دجبار
في 19/07/2021 على الساعة 15:24