وذكرت الورقة التقديمية للقانون، أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنات والمواطنين سجلت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، بل وحولها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة، وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية من جهة ثانية، مضيفة أنه إذا كان القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنين بل حتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.
وسجلت المذكرة، "تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يصاحب ذلك من إزعاح دائم للساكنة، ترتبت عنه أحيانا كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني يلزم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في شقها المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد، خاصة ما يتعلق منه بالمراقبة الصارمة لمدى احترام مربي الكلاب للشروط القانونية والصحية الملزمين بها طبقا للقانون".
واقترح الفريق، تعديل المادة الثالثة من القانون، والتي تنص على "منع تملك أصناف الكلاب أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها"، حيث اقترح الفريق إضافة فقرة على المادة المذكورة، تقول بـ"منع في جميع الأحوال تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة".
كما أشار الفريق في الصيغة المقترحة الخاصة بتعديل المادة الـ10 من القانون نفسه، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.