تزويج القاصرات.. هذا عدد الطلبات المتوصّل بها بمحكمة البيضاء

DR

في 03/11/2020 على الساعة 18:00

كشف رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، محمود رشيد، أن طلبات زواج القاصرات بالدار البيضاء تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث تم تسجيل 273 طلبا للزواج بقاصر.

وعزا المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي، هذا التراجع إلى أسباب تتعلق بالارتفاع الجماعي لمنسوب الوعي داخل المجتمع، والحملات التحسيسية المكثفة التي نظمت في هذا الموضوع، ناهيك عن ما يقوم به المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين من مبادرات في هذا الصدد.

وأضاف أنه إلى غاية متم شتنبر الماضي، تم تسجيل 273 طلبا للزواج بقاصر، إذ جرى قبول 51 طلبا فيما رفض 149 طلبا، والباقي ما يزال في مرحلة الخبرة أو البحث الاجتماعي، مردفا أن إجراء البحث الاجتماعي أو الخبرة لا تتجاوز مدة البت فيها أسبوعا.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه خلال السنة الفارطة تلقت المحكمة الاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية 709 طلبات، قبل منها 252 طلبا بينما رفض ما تبقى من الطلبات.

وأكد أن القاضي عند البت في طلبات زواج القاصر، يستحضر المصلحة الفضلى للقاصر، ويتقمص فيها القاضي العديد من الأدوار، منها دور المربي وعالم الاجتماع والنفس، وذلك من أجل تغليب مصلحتها ودرء كل ما من شأنه المساس بحقوقها.

وأوضح هذا المسؤول القضائي أن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تولي أهمية خاصة لهذه الفئة من المتقاضين، ويتم إخضاع الإذن بزواج القاصر لشروط صارمة تراعى فيها المصلحة الفضلى للقاصر بالدرجة الأولى، إلى جانب إجراء بحث حول الوضع الاجتماعي للخاطب، ومدى كفاءته المادية وتكافؤه في السن.

ومقابل ذلك، أكد حفيظ جاعة، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لتربية الشبيبة جهة الدار البيضاء – سطات "أميج"، أن "الجمعية سجلت غير ما مرة استياءها الكبير من تمدد الظاهرة، وعبرت عن قلقها الشديد جراء الارتفاع المهول لحالات تزويج القاصرات، لاسيما على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، والتي يبررها البعض بأسباب واهية، تعود إلى ضعف الإمكانيات المادية للأسر، أو الرغبة في ضمان المستقبل للفتاة القاصر بانتقالها إلى بيت الزوجية".

ولفت جاعة إلى أن نتائج الدراسة الوطنية التي أنجزت حول تزويج القاصرات، والتي أشرفت عليها جمعيات وطنية من بينها فروع الجمعية، أظهرت أن الجهة تسجل أرقاما مرتفعة فيما يخص تزويج القاصرات مقارنة بباقي الجهات، بنسبة 19.86 في المائة، حسب المعطيات الصادرة عن وزارة العدل، والتي بلغت فيها نسبة الموافقة على طلب الإذن بتزويج القاصرات ما يناهز 319 ألف و177 ما بين سنة 2009 و2018.

وعزا هذا الفاعل الجمعوي الارتفاع المسجل إلى عوامل الفقر، والهدر المدرسي، والهشاشة والأمية المتفشية لدى بعض الأسر والعائلات، التي تعتبر تزويج الفتاة القاصر مصدر رزق وارتقاء اجتماعي.

وأشار حفيظ جاعة، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إلى أن من بين الأسانيد القانونية التي يتم الارتكاز عليها في تزويج الفتيات القاصرات، الفصل 20 من مدونة الأسرة، الذي يعتبر، برأيه، ثغرة قانونية يتم "توظيفها بشكل بشع وسيء، حيث يجري التحايل على مقتضياته الاستثنائية".

وواصل جاعة، عضو المكتب الوطني للجمعية، أنه في غياب استراتيجية عامة للحد من هذه الظاهرة، نظرا للعادات والتقاليد الراسخة بالمجتمع، وبالأخص داخل مناطق العالم القروي، فالجمعية تصطف إلى جانب باقي الجمعيات والمنظمات الحقوقية للمطالبة بإلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يعطي الحق للقاضي بالإذن بزواج القاصرات.

وإضافة إلى ترافعها من أجل إلغاء هذا الفصل، تقوم هذه الفعاليات بإطلاق حملات من أجل التوعية والتحسيس للحد من هذه الظاهرة، والتشبث بضرورة استكمال الفتاة القاصر تعليمها، وتوفير جميع الإمكانيات لولوجه خصوصا بالعالم القروي (المرافق الصحية ــ الداخليات ـ النقل المدرسي ــ المطعمة).

وكانت دراسة وطنية حول تزويج القاصرات في المغرب، غطت مختلف الجهات، ومناطق العالم الحضري والقروي أنجزت، بمبادرة من جمعية حقوق وعدالة، والمركز الدنماركي للبحث حول المرأة والنوع (كيفي أنفو/KVINFO )، قد كشفت عن أن 10.79 في المائة من الفتيات القاصرات يتزوجن بطريقة غير موثقة (الزواج غير الموثق).

وأضافت هذه الدارسة، التي أطلقت منذ أبريل 2019، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، إلا أن الزواج غير الموثق مستمر بنسبة كبيرة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن نسبة تزويج القاصرات محدد في 13 بالمائة بالمناطق القروية، مقابل 6.56 بالمائة في المناطق الحضرية.

واعتبرت أن تزويج القاصرات يعرضهن لمخاطر حقيقية، ولذلك يطالب الجميع بإنهائه، مع التشديد في الوقت ذاته على أن إلغاء أي استثناء لسن 18 سنة، هو الحل الذي يمكن وصفه بأنه جذري، وهو المقترح الذي تتبناه غالبية هيئات المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة، مناط الخلاف في الموضوع، تنص على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من المدونة، بسبب يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

وهو الفصل الذي ترى فيه جمعيات المجتمع المدني استثناء تحول بفعل التقاليد والعادات الاجتماعية وقصور الوعي الجمعي عن إدراك حجم وخطورة الظاهرة على مستقبل مجتمع برمته، إلى قاعدة تشرعن لهذا الزواج، والذي أحيانا يتم دون عقد، ويتم الاكتفاء بالفاتحة، وهو ما يشكل، في نظرها، خرقا سافرا لحقوق فتيات في عمر الزهور، غالبا ما يتناسل جيلا بعد جيل.

تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 03/11/2020 على الساعة 18:00