وحسب مصدر قضائي، فإن الحكم صدر على خلفية عدم احترام هذا الشخص للتدابير الوقائية الواردة في القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق أمس الخميس، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.