تعد الكفالة المالية من بين الضمانات القانونية التي وضعها المشرع من أجل ضمان حضور الشخص المتابع أو المشتبه فيه جميع جلسات ومراحل المحاكمة، وهو في سراح مؤقت، إلى حين النطق بالحكم النهائي في قضيته، وهي الحالة التي تنطبق على الشقيقتين دنيا وابتسام بطمة، حيث سمح لهما قاضي التحقيق بالسراح المؤقت، مقابل دفعهما كفالة مالية قدرت بـ 80 مليون سنتيم، كما جرى منعهما من مغادرة التراب الوطني إلى حين اكتمال مجريات التحقيق.
وفي ما يخص مبلغ هذه الكفالة المالية، فيتم تحديده حسب السلطة التقديرية للنيابة العامة وقاضي التحقيق، وذلك وفق نوع القضية ونوعية الجريمة والفساد الذى ارتكبه المتهم وتأثيره على المجتمع، كما يراعى في ذلك الحالة المادية والاجتماعية للشخص المتابع، فضلا عن مدى الاقتناع بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها على المتهم.
أما بالنسبة إلى طريقة دفع مبلغ الكفالة، فيكون إما نقدا أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض.
وتصبح الكفالة المالية ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة، أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع، غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.
وللتوسع في هذا الموضوع، استفسرنا المحامي مراد العجوطي، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، فكان هذا الحوار:
تصوير ومونتاج: خديجة صبار



