وقال فرع الجمعية في مراسلته، إنه توصل "بشكايات وإفادات حجز عدد من السيارات المستعملة كسيارات أجرة، ورميها في المحجز البلدي، في حين بقيت المأذونية بحوزة السائق، مما يحرم السائق المستغل من مورد عيشه، والزج به في متاهات وردهات المحاكم".
وأشارت الرسالة إلى أن "العلاقة بين السائق وصاحب الرخصة مبنية على عقد بين الطرفين، وأنه مع صدور المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية في 09 نونبر سنة 2012 أكدت على أحقية السائق المستغل الاستمرار في استغلال المأذونية عبر العلاقة التعاقدية، إلا أنه امام اتساع دائرة المضاربات والسماسرة وأصحاب الشكارة، وعدم تفعيل المذكرة الوزارية وتنصل الولاية من مسؤولياتها، انتشرت حالات رفض تجديد العقود أو المطالبة بمبالغ خيالية لما يسمى (الحلاوة) أو بيع المأذونية لمدة محددة، علما أن الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1. 63. 260 الصادر في 06 دجنبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وكذا مختلف الدوريات الوزارية التي سنّت الضوابط المنظمة للقطاع، تشير إلى أن المأذونية غير قابلة للبيع أو التفويت بمقابل أو دون مقابل وهي ذات صفة شخصية"، معتبرة أن "حجز السيارات في المحجز البلدي يعد إجراء غير قانوني لأن النزاع حول المأذونية لا علاقة له بالوثائق الخاصة بالسيارات".
وتضيف الرسالة "مضامين شكاية المتضررين أنه تم الزج بالسائقين في ردهات المحاكم، لأجل إصدار أحكام بناء على قانون الالتزامات والعقود، إذ غالبا ما يتم الحكم عليهم بأداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير لعدم تسليم السائق المستغل للمأذونية وتشبته باحترام وتفعيل المذكرة 61 لوزارة الداخلية".
وطالبت الجمعية، وزير الداخلية و والي جهة مراكش أسفي، بحكم اختصاصاتهما التي يخولها لهما القانون، وتبعا لوصايتهما على قطاع النقل والرخص المتعلقة بسيارات الأجرة بصنفيها، برفع حالة الاستثناء التي يعرفها السائقون المستغلون للمأذونيات على مستوى مدينة مراكش.
كما طالبت بـ"تنفيذ مقتضيات المذكرة 61 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 09 نونبر 2012، التي تستهدف تنظيم العلاقات التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، والتي تؤكد على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستعمل دون شرط أو قيد، ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال".