وكشفت المذكرة الخاصة بمجلس النواب أن الفرق بالغرفة البرلمانية المذكورة، مطالبة بتقديم تعديلاتها بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي قبل نهاية نونبر المقبل.
ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة من بينها ما يهم الحالات الاستثنائية للسماح بالاجهاض.
ويمنح مشروع القانون المرأة الحق في إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.
وكان الملك محمد السادس قد أمر، في مارس 2015، كلا من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات آنداك، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، بالانكباب على دراسة موضوع الإجهاض، بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى.
وخلصت اللجنة إلى أن "الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع".
وحددت اللجنة ثلاث حالات يمكن أن يسمح بها للقيام بالإجهاض، وهي: "أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، ثالثا: في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".
وعلى إثر ذلك صادقت الحكومة في مثل هذا الشهر من سنة 2016 على مشروع قانون هو الأول من نوعه حول تقنين ظاهرة الإجهاض بالمغرب، لكنه مازال في رفوف البرلمان إلى حدود اليوم.