وشهدت جلسة اليوم مشاداة بين محاميي الدفاع والمتهم والذي رفض في بداية الجلسة المثول أمام القاضي لحسن الطلفي.
ورفض بوعشرين المثول أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف، لترفع النيابة العامة طلبا إلى هيئة الحكم بتطبيق المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على توجيه إنذار للمتهم في البداية لحضور الجلسة وفي حالة عدم الاستجابة يتم إحضاره بالقوة العمومية إلى قاعة المحاكمة.
وعاد بوعشرين إلى المحكمة لاستكمال الجلسة، بعد توجيه القاضي انذارا إليه.
وتقدم المتهم بطلب إعفائه من حضور الجلسات المقبلة، إلا أن قاضي الجلسة رفض الطلب معتبرا أن حضور المتهم توفيق بوعشرين لجلسات المحاكمة إلزامي وضروري لاستكمال سير المحاكمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».