وذكرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن التعديل، الذي طرأ على المادة السادسة من مشروع قانون 45/13، جاء إثر خضوع وزارة الصحة لـ «ضغط وابتزاز نقابة أطباء العيون القطاع الخاص الذين طالبوا بحذف الفقرة التي تعطي النظاراتي المبصاري الحق في تقديم المستلزم البصري دون وصفة طبية إلا في حالات معينة، مقدمين مبررات واهية وتافهة مع تمرير مغالطات وأكاذيب قمنا بتفنيدها في مناسبات كثيرة».
وشددت النقابة، أن تعديل المادة 6 من مشروع قانون 45/13 جردت النظاراتي المبصاري من كل اختصاصاته التي يخولها له القانون الجاري به العمل وحصر مهامه في مراقبة المستلزم البصري.
وذكرت النقابة، أن «النظاراتي المبصاري يقوم بتحضير اللوازم البصرية بمختلف أنواعها بواسطة الأدوات والتجهيزات الضرورية طبق قوانين علم البصر، كما يقوم بقياس البصر قصد تقديم اللوازم البصرية إلا في حالات معينة حددها القانون والتي تستوجب وصفة طبية هذه الأعمال يخولها له القانون الجاري به العمل منذ 65 سنة».
وشدد المصدر ذاته، أن «المبصاري مؤهل للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه بعد التكوين الذي تلقاه سواء داخل المغرب طبقا لبرنامج يدخل ضمن دفتر تحملات تفرضه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أو خارج المغرب بعد أن تمنحه الوزارة المذكورة المعادلة ولا يزاول المهنة إلا بعد أن يحصل على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة التي تتحقق من أهليته لممارسة هذه المهنة بناء على القانون المنظم لها وهو الظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954».
ويدعو أطباء العيون في المغرب إلى الحفاظ على المادة 6 الحالية من مشروع القانون 45/13 كما تم تعديلها في 4 يونيو 2019 بمجلس المستشارين بناء على اقتراح من وزارة الصحة، داعين البرلمانيين إلى «عدم الرضوخ لضغوط صانعي الزجاج الذين يضغطون من أجل العودة إلى النسخة السابقة من المادة 6، التي كانت تمنحهم الحق في ممارسة الانكسار (قياس البصر) وتركيب العدسات اللاصقة، مع بيع النظارات والعدسات اللاصقة للمرضى».