ودعا طبيب النساء والتوليد، مساء أمس، في ندوة بمدينة طنجة حول «الإجهاض بين الدين والطب والقانون»، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط.
وأضاف المتحدث، أنه «إذا وضعت الجنين في كفة، وحياة الأم في كفة أخرى، فالأولوية للمرأة لأنها تعيش في هذه الحياة، وبالتالي يجب وقف الحمل بكل آمن حماية لحياتها من الخطر».
وأكد الشرايبي، أنه «لا يناضل من أجل الإجهاض ولكن من أجل صحة المرأة»، مردفا أن «العديد من النساء يقمن بإجهاض غير آمن وغير منظم، والذي يعرض حياتهن للخطر والموت».
يذكر أن الحسم في الحالات المسموح فيها بالإجهاض، كان قد فتح جدلا كبيرا سنة 2015، انتهى بقرار الملك بتكليف لجنة لقيادة استشارات موسعة وبلورة مشاورات إلى مقتضيات قانونية بخصوص إشكالية الإجهاض، حيث حددت آنداك ثلاث حالات فقط يسمح فيها بالإجهاض، ويتعلق الأمر بالحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، أو إذا كانت الحامل مختلة عقليا، أو في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.