وأوضحت المسؤولة الأمنية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحماية تأتي عبر ثلاث نقط، تتمثل في زجر سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين أو الذين يوقفون عرباتهم فوقها، موضحة أن هؤلاء تطبق في حقهم مخالفة من الدرجة الثانية قيمتها 300 درهم عند الأداء الفوري أو إيداع المركبة بالمستودع المخصص لذلك.
وأضافت أن هذه الحماية تهم أيضا، تحسيس الراجلين من خلال التواجد معهم في الشارع العام طوال السنة، عن طريق تنظيم حملات بهدف المساهمة في ترسيخ مبدأ حماية الراجلين ومساعدتهم على استعمال الممر الخاص بهم.
وتهم النقطة الثالثة، حسب المسؤولة ذاتها، الجانب الزجري بالنسبة للراجلين الذين لا يحترمون المسلك الخاص بهم، بحيث تطبق في حقهم مقتضيات المادة 187 من مدونة السير، وهي عبارة عن أداء غرامة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 درهم، غير أن هذه الغرامات قد تكون موضوع مصالحة، وتتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
ومن بين الالتزامات التي تقع على الراجلين تلك المنصوص عليها في المادة، 94 من مدونة السير، والتي تلزم الراجل التقيد بقواعد السير الخاصة المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من خلال تفعيل عقوبات زجرية عندما يجتاز الراجل قارعة الطريق من غير الممر الخاص به، رغم وجوده على مسافة تقل عن 50 مترا، أو عندما يجتازه بطريقة تعرضه أو تعرض الغير لحوادث مرورية، كما تنص هذه المادة على أنه يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به، والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
أما المخالفات التي يرتكبها الراجل، وتستوجب الغرامة، فقد نصت عليها المواد من 116 إلى 129 من المرسوم القاضي بتطبيق مدونة السير، والتي تلزم الراجل باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا، وفي التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات مخصصة له، بجب عليه أن يسلك الطريق من وسط القارعة المحاذي لطول الطوار.
يشار إلى أن عملية تفعيل هذا القانون انطلقت خلال شهر دجنبر الجاري بشكل تدريجي إلى حين تفعيلها بشكل نهائي.