وتوعد مشروع القانون كل مدير مؤسسة استشفائية للصحة العقلية أغفل وضع المريض تحت الملاحظة الطبية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.
كما فرض الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، على كل من حرض أو ساعد مريضا خاضعا للاستشفاء اللاإرادي على الهرب من المؤسسة الاستشفائية المقبول بها أو حاول تحريضه أو مساعدته على ذلك.
كما توعد مشروع القانون، بالسجن سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية الذي يقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي ويبقي عليه في هذا الاستشفاء دون الحصول مسبقا على موافقته أو في غياب الشهادة الطبية المنصوص عليها في القانون.
كما تنتظر عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل طبيب أغفل فتح ملف طبي لكل مريض من مرضاه أو أغفل تضمين الملف الوثائق الخاصة بحالة المريض أو الأعمال الطبية التي تلقاها سابقا في إطار التكفل بالمريض المعني.
هذا ونص المشروع الحكومي على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية، وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها.
وأكد القانون على ضرورة إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من قبل ضباط الشرطة القضائية أو المفتشين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الوكيل العام للملك.