وأوردت يومية الأخبار في عددها ليوم الجمعة، أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أكدت على أن مشروع القانون، يهدف إلى مواكبة التطور الإقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، مشيرة إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الإستعمال المدني بالنسبة إلى عدد من القطاعات الإستراتيجية، خاصة قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية.
ويهدف المشروع كذلك، إلى اتخاذ جميع الإحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها تجنبا لكل حادث إنفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في حالة وقوعه وكذا الأخطار المترتبة عن الإستعمالات غير القانونية.
وأشارت الجريدة، إلى أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، من قبيل توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الإصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجان العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الإصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها.
علاوة على ذلك، سيتم حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الإصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والإحتفالات.
من جانب آخر، تضيف اليومية، ينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من يحوز دون مبرر قانوني موادا أولية أو موادا متفجرة أو شهبا إصطناعية ترفيهية او معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، فضلا عن معاقبة كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب إصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد بيروتقنية.
ويعاقب هذا القانون كذلك، بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف درهم و300 ألف درهم، على كل مستغل لمستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر، وفي حالة تمرد أو حدوث اضطرابات.