وذكرت الجريدة، أن اعتقال موزعي العوازل الطبية من المجتمع المدني، يتم باجتهاد شخصي لأمنيين وقضاة في النيابة العامة، يستند أحيانا على خلفية فكرية بائدة أو بغاية « الشونطاج ».
وتضيف اليومية، أن المنسق الوطني للجمعية المغربية لمحاربة السيدا، أوضح أن تلك الاجتهادات شخصية، وتكشف قصورا في التواصل الداخلي لدى وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للأمن الوطني، مع النيابات العامة والدوائر الأمنية المحلية، بالنظر إلى أن المتطوعات الميدانيات في محاربة «السيدا »، لا يقمن إلا بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة « السيدا »، والتي توجد على رأسها لجنة إشراف وتنسيق، من أعضائها فاعلون مؤسساتيون عموميون، بينهم المديرية العامة للأمن الوطني.
وتابعت الجريدة، أنه إذا كانت المديرية العامة للأمن، منذ تعيين عبد اللطيف حموشي، « تنخرط بشكل أكثر تميزا في الإستراتيجية الوطنية، إذ صار ممثلوها يحضرون في الورشات واللجان، وآخرها ندوة حول القوانين البديلة في محاربة السيدا، إلا أنه على المستوى المحلي، يحدث أن يأتي بوليسي أو قاض في النيابة العامة، وكايهرس الإستراتيجية كلها، والسبب : إما ضعف التواصل، أو التربية التي تلقاها »، يضيف أحمد الدريدي.
وكشف المنسق الوطني لجمعية محاربة السيدا، أن ما يغفله بعض قضاة النيابة العامة وعناصر الشرطة، هو أن العوازل الطبية التي يجدونها لدى المتدخلات الميدانيات للوقاية من « السيدا »، «مصدرها الدولة، إذ تتسلمها الجمعية من وزارة الصحة، وتقوم بتوزيعها على المتدخلات الميدانيات بعد تكوينهن» .
وفيما أكد المتحدث ذاته، أنه « في إطار استناد البرنامج الوطني على المعايير الدولية لوقاية ناجعة من الفيروس، تلزم المتدخلات بتوزيع 200 عازلا طبيا على كل عاملة جنس، ما يعني أن المتطوعة إذا كانت ستلتقي 100 عاملات، فهي تحمل معها كمية تتكون من 200 عازل طبي».
مطالب المجتمع المدني
وذكرت اليومية، أن المنسق قال إن الحل الوحيد حاليا، للقطع مع هذا التضييق، هو إصدار مذكرات داخلية من قبل المسؤولين على دوائر الأمن الوطني والنيابات العامة، تخبر بالمعلومات المذكورة .
ويؤكد الدريدي أن ذلك سيسمح بإعفاء، الفاعلين في محاربة «السيدا »، من «عمل مرهق، ممثلا في خلايا الأزمة التي تتشكل مركزيا مع كل حالة اعتقال للمتطوعات والمتطوعين، علما أنه « يظل حلا مؤقتا » ، بالنظر إلى أن جذور المشكلة، « توجد في بعض القوانين التي نأمل في إلغائها مستقبلا، سيما «الفصلين 489 و 498 من القانون الجنائي، وبنود في ظهير 1974 الخاص بالإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، لأنها « تعيق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا والوقاية منها ».