وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصريتين، بموجب هذه القرار الذي يسري العمل به ابتداء من الساعة الواحد من زوال غد، "اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
ونص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. كما نص على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
تحرير من طرف حفيظ
في 12/10/2017 على الساعة 12:30



