وحسب قرار "الهاكا" الصادر صباح اليوم، هذا الطلب لا يدخل ضمن نطاق طلب رأي في قضية تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، ولا يدخل بالتالي ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وكان رئيس الحكومة قد اعتبر أن بث تلك المقاطع "مخالف لدستور المملكة، خاصة مع مقتضيات الفصل 165، ويعد خرقا للقانون 77.03 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري ببلادنا وخاصة مع المادة التاسعة، وكذا لمضمون عدد من مواد دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية خاصة المادة 55 ضمن الباب الرابع المخصص للأخلاقيات".
ودعت الرسالة رئيسة الهاكا إلى "عرض هذه النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات واتخاذ القرارات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم" حسب تعبير الرسالة.

