المحامي ركيس: جميع جرائم النشر لا يتوفر فيها القصد الجنائي

DR

في 26/09/2013 على الساعة 08:29

اعتبر أحمد ركيس، محامي بهيأة الرباط متخصص في قانون الإرهاب، أن اعتقال علي أنوزلا خرق كبير للقانون، مضيفا “أنوزلا صحافي يبحث على المعلومة، وله الحق في نشرها وإذاعتها بشكل عام، وبالتالي مسألة التحريض على الإرهاب لا توجد من الناحية القانونية، لأنه أذاع خبرا سبق نشره من طرف جريدة "الباييس" الإسبانية”.

وتابع ركيس ل Le360 “إذاعة أنوزلا للرابط يحتمل وجهان، إما أذيع من باب التحريض ضد أو مع ما جاء في الشريط، نحن نطرح وقائع ومن خلال هذه الوقائع، يظهر غياب عنصر تكوين القصد الجنائي لديه، ومن الناحية الحرفية للقانون العام، فإن السلطة إذا اعتبرت أن ما قام به يدخل في ما يسمى التحريض على الإرهاب، فهي تحرك المتابعة، إلا أنه وضعية أنوزلا لا تسوجب محاكمته بقانون الإرهاب".

وأضاف المحامي “اعتقال الصحافيين يجب أن يتوقف، فجميع جرائم النشر لا تتوفر بها القصد الجنائي، إلا قليلا حين توجد سوء النية، وإثبات سوء النية لا يتم إلا بعد إنتهاء المحاكمة، ففي القانون الأصل هو البراءة، والشك يفسر لفائدة المتهم وليس ضده".

واستطرد ركيس "من ناحية فصول المتابعة هي متضمنة نسبيا في قانون مكافحة الإرهاب، والذي يعتبر قانون استثنائي جاء في ظرفية أيضا استثنائية أثناء الهجمات الإرهابية لسنة 2003".

وتابع ركيس "أجمعت العديد من المنظمات الحقوقية في العالم وفي المغرب أيضا، على أنه يجب إلغاء قانون الإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كان في السابق من أشد المعارضين لهذا القانون، إلى جانب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إذ أنهم كانوا في صف المطالبيين بإلغاء قانون الإرهاب، نظرا للإستثنائية التي جاء فيها وانعدام ضمانة سير المحاكمة العادلة بشكل عام، ولأنهم اعتبروا الأمر في حينه موجه ضدهم كحزب إسلامي".

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 26/09/2013 على الساعة 08:29