الاستبضاع
وهو أن يدفع الرجل بزوجته إلى رجل آخر من عليّة القوم، كشاعر أو فارس أو ذي حسب ونسب، فيناكح الرجل الغريب المرأة، وحين يقع حملها تعود إلى زوجها.
المُخادِنَة
المخادنة هي المُصاحبة، وفيها ما ذكر في القرآن: “ولا متخذات أخدان”. إذ كانت بعض النساء قبل الإسلام، تصادق عشيقاً غير زوجها، ويقع بها. وهناك اختلاف حول كيفية المخادنة قبل الإسلام، وحتى بعده. فقيل إن المخادنة لا تصل إلى النكاح، ويكتفي العشيق من المرأة بالقبلة والضمة، كما قيل إنه النكاح.
البَدَل
وهو أن يُبدّل الرجلان زوجتيهما، لفترة مؤقتة، بُغية التمتع والتغيير، دون إعلان طلاق أو تبديل عقد زواج. يروى عن أبي هريرة قوله: “إن البدل في الجاهلية، أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك”.
المضامدة
وهو اتخاذ المرأة زوجاً إضافياً أو إثنين، غير زوجها. وفي المعاجم اللغوية، الضماد هو أن تصاحب المرأة إثنين أو ثلاثة، لتأكل عند هذا وذاك في أوقات القحط. وفي ما يبدو، فإن هذا النوع لم يكن مستحباً، وربما اعتبره العرب خيانة من المرأة، وإن كان معمولاً به ومنتشراً.
الرهط
وهو أن يجتمع عشرة من الرجال، وينكحون امرأة واحدة. وإذا حملت، أرسلت إليهم جميعاً، ثمّ تختار من بينهم من يكون والد الجنين الذي في بطنها، ولا يستطيع أحد الامتناع عن الاعتراف به.
أصحاب الرايات
وهنّ ما يمكن تسميتهن بالبغايا، أو ممارسات الدعارة، بحسب ما نقول اليوم. إذ كانت المرأة منهن، ترفع الراية (ويقال إنها كانت حمراء) علامة على أنها جاهزة، فيأتيها الرجال.
هذه الأنواع الستة، هي من أشهر ما ورد عن أنواع النكاح قبل الإسلام، وهي غير النكاح الذي أقره الإسلام لاحقاً والمعروف الآن بالشهود والعقد وخلافه.