وأكد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون، أن ما نشر "مجرد مغالطات"، موضحة أنه من "المعلوم أن النظر في إصدار تدابير العفو المولوي يرجع إلى جلالة الملك وفق ما تضمنته مقتضيات ظهير 6 فبراير 1958 المعدل جزئيا بكل من ظهير 5 غشت 1963 وظهير 8 أكتوبر 1977 وظهير 25 أكتوبر 2011، وكذا النظام الداخلي للجنة العفو الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2015".
وأضاف المصدر ذاته، أن "ظهير العفو أوكل في فصله الحادي عشر للجنة المحدثة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل مهمة فحص طلبات واقتراحات العفو المقدمة إليها من طرف السجناء أو أقاربهم أو أصدقائهم أو محاميهم أو كل شخص له مصلحة في ذلك، والتدقيق في المرشحين على ضوء المعايير والشروط المحددة بالنظام الداخلي للجنة العفو المذكورة، وذلك قبل رفعها لوزير العدل الذي يحيل القائمة النهائية للمقترحات المقدمة متضمنة رأي لجنة العفو إلى الديوان الملكي لعرضها من أجل البت فيها".